القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 8 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يوضع المعين فى وظيفة ملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل ويلحق خلالها بالدراسة فى المعهد الدبلوماسى وتحدد أقدميته فى الوظيفة وفق ترتيب نجاحه فى امتحان المسابقة وإذا تساوى اثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا . ومن يثبت عدم صلاحيته منهم خلال فترة الاختبار تنهى خدمته بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس السلك استنادا إلى نتيجة امتحان المعهد وتقارير الصلاحية الخاصة بهم والتى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الخارجية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.