القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 7 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يكون التعيين فى وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة الذى يحدد وزير الخارجية بقرار منه موعد إجرائه ومكان انعقاده وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه ، ويعلن عن هذا الامتحان فى إحدى الصحف اليومية قبل موعد انعقاده بثلاثين يوما على الأقل كما يعين وزير الخارجية أعضاء اللجنة التى تجريه . ويسقط حق من لم يدركه الدور فى التعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة امتحان المسابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.