Article 8 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يوضع المعين فى وظيفة ملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل ويلحق خلالها بالدراسة فى المعهد الدبلوماسى وتحدد أقدميته فى الوظيفة وفق ترتيب نجاحه فى امتحان المسابقة وإذا تساوى اثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا . ومن يثبت عدم صلاحيته منهم خلال فترة الاختبار تنهى خدمته بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس السلك استنادا إلى نتيجة امتحان المعهد وتقارير الصلاحية الخاصة بهم والتى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الخارجية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.