انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · ضرائب وجمارك

قانون ضريبة الدمغة

قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980

القانون رقم 111 لسنة 1980نُشر في 31 مايو 1980يعمل به منذ 1 يونيو 1980عدد المواد: 110
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر (1)، في 31 مايو 1980 · eta.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 93.4% من الموادأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 82

القوانين المعدِّلة

  • القانون 76/2017 · نُشر في 19 يونيو 2017، ويعمل به منذ 20 يونيو 2017
  • القانون 138/2019 · نُشر في 30 يوليو 2019، ويعمل به منذ 31 يوليو 2019
  • القانون 206/2020 · نُشر في 19 أكتوبر 2020، ويعمل به منذ 20 أكتوبر 2020
  • القانون 3/2022 · نُشر في 26 يناير 2022، ويعمل به منذ 27 يناير 2022
  • القانون 31/2023
  • القانون 10/2000
  • القانون 104/2012
  • القانون 11/1995
  • القانون 115/2008
  • القانون 143/2006
  • القانون 153/2026
  • القانون 156/2004
  • القانون 2/1998
  • القانون 53/2014
  • القانون 9/2013

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.