قانون مصري · ضرائب وجمارك
قانون ضريبة الدمغة
قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980
القانون رقم 111 لسنة 1980نُشر في 31 مايو 1980يعمل به منذ 1 يونيو 1980عدد المواد: 110
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر (1)، في 31 مايو 1980 · eta.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 93.4% من الموادأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 82
القوانين المعدِّلة
- القانون 76/2017 · نُشر في 19 يونيو 2017، ويعمل به منذ 20 يونيو 2017
- القانون 138/2019 · نُشر في 30 يوليو 2019، ويعمل به منذ 31 يوليو 2019
- القانون 206/2020 · نُشر في 19 أكتوبر 2020، ويعمل به منذ 20 أكتوبر 2020
- القانون 3/2022 · نُشر في 26 يناير 2022، ويعمل به منذ 27 يناير 2022
- القانون 31/2023
- القانون 10/2000
- القانون 104/2012
- القانون 11/1995
- القانون 115/2008
- القانون 143/2006
- القانون 153/2026
- القانون 156/2004
- القانون 2/1998
- القانون 53/2014
- القانون 9/2013
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.