القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 106 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد عن كل آلة تسجيل نقد .
وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون .
ولا يجوز استعمال أية آلة الا بعد أن توضع عليها لوحة تدل على أداء الضريبة .
رقم الايداع بدار الكتب [رقم غير مقروء] الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية [رقم غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.