القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 105 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة جنيهات على كل جهاز يعتمد في ادارته على المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه امكان الحصول على ربح من أى نوع في مقابل مبلغ ما .
ولا يجوز تركيب أى جهاز الا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على أداء الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.