المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة ، وإثنان
فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ،
أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .
٢- أحد عشر فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد .
3- أحد عشر فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ،
وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى
جنيه واحد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2006 إلى 15 يونيو 2023 · بالقانون 143/2006
تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات الآتية :
١ - واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من
الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين
الإجبارى أيا كان نوعه .
٢ - عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى ،
بحد أدنى جنيه واحد .
٣ - عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه
التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .
٤ - ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها
شركات التأمين " .
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تستحق ضريبة نسبية على أقساط ومقابل التأمين على النحو التالى :
(١) واحد ونصف فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض ، أو الاصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعفى أقساط التأمين الاجبارى أيا كان نوعه .
(٢) سبعة ونصف فى المائة بحد أدنى عشرون مليما على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى .
(٣) عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وكذلك على مقابل هذه التأمينات بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب .
(٤) اثنان فى المائة على رأس المال المبين فى عقود ترتيب ايراد لمدى الحياة أو لمدة محدودة .
(٥) أربعة فى الألف سنويا على اجمالى مقابل وأقساط التأمين التى تحصلها شركات التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.