المادة 51 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له
مناصفة .
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين .
وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين ".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة .
وبالنسبة لعقود ترتيب الايراد يتحمل الضريبة المنتفع الا اذا كان ترتيب الايراد بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة .
وتتحمل شركة التأمين عبء الضريبة على اجمالى أقساط ومقابل التأمين .
وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل اعادة التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.