القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 52 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 يوليو 2004 إلى 1 يوليو 2006 · بالقانون 156/2004
مادة (٥٢) «تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات على كل من الكمبيالات والسندات لأمر أو لحاملها أيا كانت قيمتها .
ويتحمل الضريبة على الكمبيالة ساحب الكمبيالة وعلى السند لأمر مصدر السند» .
من 1 يونيو 1980 إلى 14 يوليو 2004
تستحق ضريبة نسبية مقدارها ثلاثة فى الألف بحد أدنى ستون مليما على الكمبيالات والسندات تحت الاذن أو لحاملها .
ويتحمل الضريبة على الكمبيالات صاحب الكمبيالة وعلى السندات تحت الاذن مصدر السند .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.