القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 49 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الآتية :
(١) الأوامر بتفيذ الأحكام الأجنبية فى مصر .
(٢) الأوامر على العرائض التى يصدرها القضاة فى حدود سلطاتهم الولائية .
(٣) كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية .
ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.