القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 84 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/1995
منذ 1 يونيو 1980
تعد في حكم الشركات المصرية المنصوص عليها في المادة السابقة وتخضع للضريبة المقررة فيها :
(١) كل شركة أجنبية يكون مقرها الرئيسى في جمهورية مصر العربية ولو شمل نشاطها بلاد أخرى .
(ب) كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسى الاستثمار في جمهورية مصر العربية ولو كان مقرها في الخارج .
(ج) فروع الشركات والبنوك الأجنبية المخصص لنشاطها في جمهورية مصر العربية رأس مال محدد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.