المادة 83 مكرراً (1) من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة (٨٣ مكررا) من هذا القانون بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أى تكاليف ، كل من عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم فى صفقة واحدة وفقا للأحكام التالية وذلك فى الحالتين الآتيتين :
١ - إذا وقع التعامل على (٣٣٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة .
٢ - إذا وقع التعامل على (٣٣٪) أو أكثر من أصول شركة مقيمة أو التزاماتها ، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم فى الشركة المشترية .
وفى هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف ، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف .
وإذا بلغ مجموع عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها التى قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه فى هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون ، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج ، بحسب الأحوال ، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد التخارج ، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد الاستحواذ ، مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة .
ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق قانون الضريبة على الدخل .
وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أى جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه ، وتكون مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.