المادة 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
تفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، على النحو الآتي:
(٠,٥) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم ، و(٠,٥) فى الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، أو (٠,٢٥) فى الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم ، و( ٠,٢٥ ) فى الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم ، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج
المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشترى عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 2019 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 138/2019
من 20 يونيو 2017 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 76/2017
تفرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها ، وذلك دون خصم أى تكاليف .
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى ، على النحو الآتى :
٢٥ , ١ فى الألف يتحملها المشترى و٢٥ , ١ فى الألف يتحملها البائع ، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى ٢٠١٨/٥/٣١
٠٥ , ١ فى الألف يتحملها المشترى و٠٥ , ١ فى الألف يتحملها البائع ، من ٢٠١٨/٦/١ وحتى ٢٠١٩/٥/٣١
٧٥ , ١ فى الألف يتحملها المشترى و٧٥ , ١ فى الألف يتحملها البائع ، من ٢٠١٩/٦/١ ٢٠
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.