المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 (القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-09-07)
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أبريل 2013 إلى 1 يوليو 2014 · بالقانون 9/2013
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/1995
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/1995
منذ 1 يونيو 1980
تستحق ضريبة سنوية على السندات أيا كانت جهة اصدارها .
وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة ، أو توصية بالأسهم ، أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل ، وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وذلك على النحو التالي :
(١) نسبية : أربعة في الألف من متوسط السعر خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة للأوراق المقيدة والمتداولة في البورصة .
(ب) نسبية : ستة في الألف من القيمة الاسمية للأوراق غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها في البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها .
(ج) نسبية : ستة في الألف من قيمة رأس مال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة في الممثل في أسهم أو حصص أو أنصبة .
(د) نوعية : ثلاثمائة مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها .
وتخفض الضريبة الى النصف خلال السنتين الأولين من تاريخ تأسيس الشركة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية . و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11460 لسنة 79 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 9لسنة 17 ق دستورية وعدم الإعتداد بحكم النقض فى الطعن رقم 5637لسنة 70 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد القانونية.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.