انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 111 لسنة 1980

المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 (القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-09-07)

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 30 أبريل 2013 إلى 1 يوليو 2014 · بالقانون 9/2013
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/1995
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/1995
منذ 1 يونيو 1980المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر (1)، في 31 مايو 1980 · eta.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.