Article 83 of the Stamp Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 9 of judicial year 17, hearing of 1996-09-07): that part is not law
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 April 2013 to 1 July 2014 · by Law 9/2013
Date not confirmed · by Law 11/1995
Date not confirmed · by Law 11/1995
Since 1 June 1980
تستحق ضريبة سنوية على السندات أيا كانت جهة اصدارها .
وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة ، أو توصية بالأسهم ، أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل ، وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وذلك على النحو التالي :
(١) نسبية : أربعة في الألف من متوسط السعر خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة للأوراق المقيدة والمتداولة في البورصة .
(ب) نسبية : ستة في الألف من القيمة الاسمية للأوراق غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها في البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها .
(ج) نسبية : ستة في الألف من قيمة رأس مال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة في الممثل في أسهم أو حصص أو أنصبة .
(د) نوعية : ثلاثمائة مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها .
وتخفض الضريبة الى النصف خلال السنتين الأولين من تاريخ تأسيس الشركة .
Rulings that mention this article
12 in the library; the latest 12 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية . و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11460 لسنة 79 ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 9لسنة 17 ق دستورية وعدم الإعتداد بحكم النقض فى الطعن رقم 5637لسنة 70 ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد القانونية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.