حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 97 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 97 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
المساهمون بشركة الأمل لمنتجات الطفلة وهم :
1 - السيد / فرحات عبد الحميد الشرشارى بصفته مساهم ورئيس مجلس إدارة الشركة
2 - السيد / محمد فوزى محمود على متولى عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على ابنته القاصر / بسمة محمد فوزى محمود على متولى
3 - السيدة / سهير زكى محمد جمعة
4 - السيد / فوزى حسن عشماوى
5 - السيد / أشرف محمد عبد القوى ربيع
6 - السيد / يحيى زكريا عشماوى
7 - السيد / أيمن محمد عبد القوى ربيع
8 - السيد / أسامة محمود على متولى
9 - السيد / محمود عبد المقصود قاسم
10 - السيد / قاسم أحمد عبد المقصود
11 - السيد / عبد المقصود قاسم أحمد
12 - السيد / خالد أحمد عبد المقصود
13 - السيد / أشرف قاسم أحمد عبد المقصود
14 - السيد / حسام محمد فوزى محمود على متولى
15 - السيد / محمد فرحات عبد الحميد الشرشارى
16 - السيد / على فرحات عبد الحميد الشرشارى
17 - السيد / محمد قاسم أحمد عبد المقصود
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مأمورية ضرائب دمغة القاهرة .
4 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الدمغة
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو سنة 2000 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6395 لسنة 1999 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد وزير المالية وآخرين بطلب الحكم برد مبلغ 40ر976957 جنيه سبق لهم سداده كضريبة دمغة نسبية ، وبجلسة 26/10/1999 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، تأسيساً على أن استرداد ما سبق سداده من ضريبة الدمغة يأتى استناداً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وقد استثنت الفقرة الثالثة من هذه المادة النصوص الضريبية من الأثر الرجعى لأحكام المحكمة مما ينتفى معه السند القانونى للمطالبة ، وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 7308 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء تداوله دفعوا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 لمخالفتها للمواد ( 8 ، 40 ، 68 ، 165 ) من الدستور ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على المدعى ، أو لم يكن من المخاطبين بأحكامه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة .
وحيث إن طلبات الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية تدور حول استرداد المبلغ المشار إليه ، والسابق تأديته كضريبة دمغة نسبية على رأس المال ، إعمالاً لآثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 7/9/1996 .
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المطعون عليه ينص فى مادته الأولى على أن : " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى : " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " ؛ وفى عجز مادته الثانية على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وهو الحاصل فى 11/7/1998 ، ومن ثم يكون القانون سالف الذكر قد صدر بأثر فورى ومباشر لتنفيذ أحكامه اعتباراً من 12/7/1998 اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية .
وحيث إن المدعين فى الدعوى الماثلة غير مخاطبين بالنص الطعين ، وأن الضرر المدعى به إن صح لا يتصور أن يكون عائداً إليه ، بما مؤداه أن هذا النص لم ينل من المركز القانونى الذى ترتب لهم بناء على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضى بعدم دستورية المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة والصادر بجلسة 1996/9/7 والذى استصحب أثره الكاشف فى إبطال النصوص التشريعية التى انصب قضاؤه عليها منذ مولدها ، وبالتالى لا يمتد إليه النص الطعين بأثره الفورى المباشر الذى لم يبدأ سريانه إلا فى 12/7/1998 ، بما تنتفى معه أية مصلحة للمدعين فى الطعن عليه ، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.