حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 203 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 203 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة ألكس جروب للبناء والتشييد " شركة مساهمة مصرية "
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1999 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 8368 لسنة 1998 مدنى كلى الإسكندرية ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة بأداء مبلغ ( 84799 ) جنيها ، والذى سبق سداده كضريبة دمغة نسبية ، وذلك إعمالاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 7/9/1996 . وإذ حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى ، فقد أقامت الشركة المدعية الاستئناف رقم 2436 لسنة 55 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، ولدى تداول الاستئناف ، دفعت بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المار ذكره ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها بإقامة دعواها الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة ، يتحدد باجتماع شرطين : أولهما : أن يقيم المدعى وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص الطعين الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، شريطة أن يكون مباشراً ، مستقلاً بعناصره ، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً . وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها غير عائد إليه ، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية . إذ أن إبطال النص التشريعى لن يحقق للمدعى فى هذه الصور جميعها أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إن القرار بقانون المطعون فيه ينص فى مادته الأولى على أن : " الحكم بعد دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ". كما ينص فى عجز مادته الثانية على أن :- " يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره . "، بما مؤداه أن القاعدة القانونية التى تضمنها ، لا تسرى إلا من هذا الوقت الذى تحدد لنفاذها ، ولا تنطبق هذه القاعدة على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم دستورية أى نص تشريعى قبل العمل بالقرار بقانون الطعين ، فهذه الأحكام تبقى مستصحبة أثرها الرجعى الكاشف . إذ كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية ، والقاضى بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط بعض مواده ؛ المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم ( 37 ) بتاريخ 19/9/1996 ، والذى تعتصم به الشركة المدعية فى دعواها الموضوعية ، نافذاً من هذا التاريخ ، وقد تكون على أساسه مركز قانونى للمدعية يخولها الحق فى ترتيب الآثار الناجمة عن إبطال ذلك النص منذ مولده ، فإن طلبها إعمال هذه الآثار يكون منبت الصلة بالقرار الطعين ، الذى لا يحكم المراكز القانونية التى استقرت لذويها قبل العمل به ، وتنتفى بالتالى مصلحة المدعية فى الطعن عليه بعدم الدستورية ، ويضحى متعيناً الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.