القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 82 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادتين ٧٩ ، ٨٠ من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية :
(أ) اذا كان الصرف ردا لمبالغ مسبق صرفها .
(ب) الصرف لهيئة دولية .
(ج) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
(د) الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية .
(ه) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية .
(و) ما يصرف نظير مشتريات مسعره جبريا ، أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة احدى الجهات الحكومية .
(ز) ما يصرف في الخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.