القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 81 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها ، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافى المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافى أى مبلغ يقل عنه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.