المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها (القضية رقم 51 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 2003-05-11)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها (القضية رقم 78 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2010-03-07)
فيما عدا المرتبات والأجور وما في حكمها والاعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الانابة علاوة على الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة اضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار اليها .
ويقصد بالصرف عن طريق الانابة أن تعهد الجهة الحكومية الى أى شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافـرض ضريبـة على ما تصرفه الجهات الحكومية من أموال فى شكل قيمة إيجارية لما تشغله من عقارات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحميل المتعامل مع الجهات الحكومية بالضريبة
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.