المادة 79 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والاعانات على الوجه الآتى :
الخمسون جنيها الأولى ...... ...... ...... ..... معفاة
أزيد من خمسين مائتين وخمسين جنيه ..... ستة في الألف
أزيد من مائتين وخمسين خمسمائة جنيه ... ستة ونصف في الألف
أزيد من خمسمائة ألف جنيه ...... ...... سبعة في الألف
أزيد من ألف خمسة آلاف جنيه ...... ...... سبعة ونصف في الألف
أزيد من خمسة آلاف عشرة آلاف جنيه .... ثمانية في الألف
وكل ما يزيد على عشرة آلاف جنيه تستحق عنه لضريبة بواقع ثلاثة في الألف من الزيادة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافـرض ضريبـة على ما تصرفه الجهات الحكومية من أموال فى شكل قيمة إيجارية لما تشغله من عقارات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحميل المتعامل مع الجهات الحكومية بالضريبة
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.