القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 102 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 2/1998
منذ 1 يونيو 1980
تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسمائة مليم على كل اقرار ذمة أو ثروة مالية يقدم تنفيذا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع ، والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ في شأن تحقيق العدالة الضريبية .
ويتحمل الضريبة مقدم الاقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.