القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 103 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
يستحق على قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارها مائتا جنيه .
ويعفى من هذه الضريبة من ينتمى بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الاسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة ، وذلك متى قدم طلبا لاعفائه منها الى رئيس مصلحة الضرائب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.