المادة 15 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
تؤدى ضريبة الدمغة باحدى الطرق الآتية :
(أ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتى تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التى يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف اعداد المحرر .
(ب) استعمال النماذج التى تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها الى مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها .
(ج) الصق طوابع الدمغة .
ويجب الغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية .
( د ) ختم المحررات بأختام الدمغة التى تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض .
(ه) أية طريقة أخرى تبين فى اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.