القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يقصد بالجهات الحكومية فى تطبيق احكام هذا القانون :
(أ) وزارات الحكومة ، ومصالحها ، والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها .
(ب) وحدات الحكم المحلى .
(ج) الهيئات العامة .
(د) المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.