Article 15 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤدى ضريبة الدمغة باحدى الطرق الآتية :
(أ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتى تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التى يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف اعداد المحرر .
(ب) استعمال النماذج التى تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها الى مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها .
(ج) الصق طوابع الدمغة .
ويجب الغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية .
( د ) ختم المحررات بأختام الدمغة التى تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض .
(ه) أية طريقة أخرى تبين فى اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.