القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 16 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تؤدى الضريبة على ايصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومى نقدا مع تلك الضرائب وبذات اجراءات ومواعيد تحصيلها .
ويفترض تحرير ايصالات سداد أجرة العقارات المشار اليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.