المادة 96 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
تستحق ضريبة نوعية على النحو التالى :
( أ ) ثلاثة جنيهات سنويا على توريد كل من المياه أو الكهرباء ولو قلت مدة التوريد
الفعلى عن سنة كاملة وجنيه شهريا على كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصى
وصلتين وتضاعف الضريبة على كل وصلة زيادة .
(ب ) ثلاثة قروش على كل كيلو وات/ ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة
فى أى مكان ، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك إدارة المصاعد .
( ج ) ٠ , ٦ من القرش على كل عشرة كيلو وات/ ساعة من الكهرباء المستعملة
فى الأغراض الصناعية .
( د ) ٣ , ٦ قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستعمل فى غير الأغراض
الصناعية بحد أقصى ٢٠ مترا مكعبا شهريا ، و ٢٥ قرش على كل متر
مكعب زيادة .
( ه ) تسعة قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين (البوتاجاز) أو ما يماثله
من المستحضرات فى غير الأغراض الصناعية .
( و ) ثلاث جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز فى الأغراض الصناعية .
ويلتزم مؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 7 ديسمبر 2012
تستحق ضريبة نوعية على النحو التالى :
(أ) خمسمائة مليم سنويا على توريد كل من المياه أو الكهرباء أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة .
(ب) خمسة مليمات على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للاضاءة في أى مكان ، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما في ذلك ادارة المصاعد .
(ج) مليم على كل عشرة كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية .
(د) ستة مليمات عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية .
(ه) خمسة عشرة مليما عن كيلوجرام من استهلاك البيوتين (البوتاجاز) أو ما يماثله من المستحضرات في غير الأغراض الصناعية .
(ز) خمسمائة مليم للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز في الأغراض الصناعية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.