القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 97 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز البند (أ) من المادة (97) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًّا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة (القضية رقم 277 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 2024-12-07)
يتحمل الضريبة :
(أ) المورد بالنسبة للتوريد .
(ب) المستهلك بالنسبة للاستهلاك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.