القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 98 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يعفى من الضريبة :
(أ) دور العبادة .
(ب) الملاجىء والمستشفيات والمستوصفات التى لا تبغى الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمى الى الكسب .
(ج) الاستهلاك الذاتى من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك ، واذا امتد الاستهلاك الى الغير استحقت الضريبة .
(د) المنشآت المقامة طبقا للقانون ٣٢ لسنة ٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.