القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 99 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد على كل اشتراك لاستعمال تليفون ، وخمسون جنيها عن كل اشتراك لاستعمال تلكس .
ويتحمل عبء الضريبة المشترك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.