القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 100 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك .
والفصل الرابع والعشرون
شهادات وكشوف الوزن
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.