Article 98 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 92 of 1996); not yet reviewed by a lawyer
يعفى من الضريبة :
(أ) دور العبادة .
(ب) الملاجىء والمستشفيات والمستوصفات التى لا تبغى الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمى الى الكسب .
(ج) الاستهلاك الذاتى من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك ، واذا امتد الاستهلاك الى الغير استحقت الضريبة .
(د) المنشآت المقامة طبقا للقانون ٣٢ لسنة ٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
(ه) استهلاك الكهرباء فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 June 1980
يعفى من الضريبة :
(أ) دور العبادة .
(ب) الملاجىء والمستشفيات والمستوصفات التى لا تبغى الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمى الى الكسب .
(ج) الاستهلاك الذاتى من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك ، واذا امتد الاستهلاك الى الغير استحقت الضريبة .
(د) المنشآت المقامة طبقا للقانون ٣٢ لسنة ٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.