المادة 98 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 92 لسنة 1996)؛ لم يراجعه محام بعد
يعفى من الضريبة :
(أ) دور العبادة .
(ب) الملاجىء والمستشفيات والمستوصفات التى لا تبغى الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمى الى الكسب .
(ج) الاستهلاك الذاتى من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك ، واذا امتد الاستهلاك الى الغير استحقت الضريبة .
(د) المنشآت المقامة طبقا للقانون ٣٢ لسنة ٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
(ه) استهلاك الكهرباء فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يونيو 1980
يعفى من الضريبة :
(أ) دور العبادة .
(ب) الملاجىء والمستشفيات والمستوصفات التى لا تبغى الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمى الى الكسب .
(ج) الاستهلاك الذاتى من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك ، واذا امتد الاستهلاك الى الغير استحقت الضريبة .
(د) المنشآت المقامة طبقا للقانون ٣٢ لسنة ٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.