المادة 95 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تستحق ضريبة نوعية على الوجه الآتى :
(أ) مائة وخمسون جنيها على قيد كل وكيل أو ممثل تجارى لشركة أجنبية تعمل في الجمهورية ، وعند تجديد هذا القيد .
(ب) تسعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد .
(ج) ثلاثون جنيها عن تعديل بيانات القيد في سجل الوكلاء التجاريين .
(د) خمسة جنيهات عن كل قيد في السجل التجارى ، وعند تجديد هذا القيد .
(ه) ثلاثمائة مليم عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة الى النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية ، وكذلك الى النوادى التى يجاوز الاشتراك فيها ثلاث جنيهات .
ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام .
(و) خمسمائة مليم عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة وتسرى الضريبة على القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة .
(ز) خمسون مليما عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر .
(ح) خمسة عشر مليما شهريا عن صرف المقررات التموينية التى توزع بالبطاقات .
ويتحمل عبء الضريبة :
١ طالب القيد في السجلات أو تعديله أو تجديده .
٢ صاحب بطاقة التموين (المستهلك) .
٣ صاحب سجل الأسلحة والذخائر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.