Article 95 of the Stamp Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 1980 to 1 July 2006
تستحق ضريبة نوعية على الوجه الآتى :
(أ) مائة وخمسون جنيها على قيد كل وكيل أو ممثل تجارى لشركة أجنبية تعمل في الجمهورية ، وعند تجديد هذا القيد .
(ب) تسعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد .
(ج) ثلاثون جنيها عن تعديل بيانات القيد في سجل الوكلاء التجاريين .
(د) خمسة جنيهات عن كل قيد في السجل التجارى ، وعند تجديد هذا القيد .
(ه) ثلاثمائة مليم عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة الى النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية ، وكذلك الى النوادى التى يجاوز الاشتراك فيها ثلاث جنيهات .
ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام .
(و) خمسمائة مليم عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة وتسرى الضريبة على القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة .
(ز) خمسون مليما عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر .
(ح) خمسة عشر مليما شهريا عن صرف المقررات التموينية التى توزع بالبطاقات .
ويتحمل عبء الضريبة :
١ طالب القيد في السجلات أو تعديله أو تجديده .
٢ صاحب بطاقة التموين (المستهلك) .
٣ صاحب سجل الأسلحة والذخائر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.