المادة 43 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يونيو 1980
يعفى من الضريبة الطلبات والشكاوى الآتية :
(١) الشكاوى التى تقدم الى الشرطة أو النيابة العامة أو النيابة الادارية .
(٢) الشكاوى المقدمة فى مسائل الضرائب .
(٣) الشكاوى التى تقدم الى مرافق المياه والكهرباء والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والموانى فيما يتعلق بالخدمة التى تقوم عليها تلك المرافق .
(٤) استعجالات الطلبات والشكاوى المسدد عنها الضريبة المستحقة .
(٥) الاستفسارات التى ترد للجهات المشار اليها فى المادة السابقة عن بعض المسائل التى تدخل فى اختصاصها .
(٦) الطلبات والشكاوى المعفاة فعلا قبل العمل بهذا القانون .
(٧) الطلبات والشكاوى التى يصدر قرار من وزير المالية باعفائها من الضريبة لاعتبارات صحية أو اجتماعية أو انسانية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.