المادة 42 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 2/1998
منذ 1 يونيو 1980
تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق الطلبات والشكاوى الآتى بيانها :
(أ) الطلبات والشكاوى التى تقدم بقصد الحصول على خدمة أو مزية أو منفعة الى الجهات الآتية :
١ الجهات الحكومية .
٢ شركات القطاع العام بشرط أن يكون الطلب أو الشكوى مقدمة من أحد العاملين بها .
٣ شركات القطاع الخاص التى يزيد رأسمالها على خمسة آلاف جنيه بشرط أن يكون الطلب أو الشكوى من أحد العاملين بها .
(ب) طلبات التوظيف التى تقدم الى الشركات المشار اليها فى البند السابق .
ويتحمل الضريبة مقدم الطلب أو الشكوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.