القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 41 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 2/1998
منذ 1 يونيو 1980
تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق كل مستخرج أو صورة من العقود والوثائق والسجلات والدفاتر أو من أى محرر آخر لدى الجهات الحكومية والمنشآت التى تقوم بعمل تجارى أو صناعى أو زراعى .
وتسرى الضريبة على الصور الفوتوغرافية الصادرة من تلك الجهات والمعتمدة منها .
ويتحمل الضريبة مستلم الصور أو المستخرج
ويعفى من الضريبة الصورة أو المستخرج الذى يسلم لأول مرة لأصحاب الشأن فى أحوال الميلاد والتطعيم والوفاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.