Article 43 of the Stamp Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 June 1980
يعفى من الضريبة الطلبات والشكاوى الآتية :
(١) الشكاوى التى تقدم الى الشرطة أو النيابة العامة أو النيابة الادارية .
(٢) الشكاوى المقدمة فى مسائل الضرائب .
(٣) الشكاوى التى تقدم الى مرافق المياه والكهرباء والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والموانى فيما يتعلق بالخدمة التى تقوم عليها تلك المرافق .
(٤) استعجالات الطلبات والشكاوى المسدد عنها الضريبة المستحقة .
(٥) الاستفسارات التى ترد للجهات المشار اليها فى المادة السابقة عن بعض المسائل التى تدخل فى اختصاصها .
(٦) الطلبات والشكاوى المعفاة فعلا قبل العمل بهذا القانون .
(٧) الطلبات والشكاوى التى يصدر قرار من وزير المالية باعفائها من الضريبة لاعتبارات صحية أو اجتماعية أو انسانية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.