القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 44 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق العقد أوالاشهاد وذلك بالنسبة الى جميع العقود بعوض أو بغير عوض ، مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلة ، وكذلك الاشهادات الخاصة بالوقف .
على أنه بالنسبة الى العقود التى تخضع طبقا لأحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها الا هذه الضريبة وحدها .
وتستحق الضريبة على العقد الشفوى عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.