القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 45 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة على النسخة أو النسخ أو الصورة أو الصور الخاصة به .
فاذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوى بينهم ما لم يكن أحدهم معفى قانونا فيتحمل الباقون بالتساوى الضريبة المستحقة بالكامل .
على أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل .
واذا كان عقد الوكالة محررا على ظهر اذن الصرف الحكومى أو الورقة التجارية فيعفى العقد فى هذه الحالة من الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.