القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 46 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
تستحق الضريبة بالنسبة الى عقود الزواج والطلاق على النحو التالى :
(١) جنيه ونصف على كل عقد زواج .
(٢) جنيه واحد على كل وثيقة طلاق .
ويتحمل الزوج عبء الضريبة على عقود الزواج .
ويتحمل المطلق الضريبة على وثائق الطلاق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.