القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 36 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يعفى من المسئولية الجنائية والتضامن فى أداء الجزاءات المنصوص عليها فى المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.