المادة 37 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 20 أكتوبر 2020
لا تحال الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الى النيابة العامة الا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ، ولا ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على طلبه .
ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول على أساس أداء الضريبة المستحقة علاوة على دفع مبلغ يعادل مثلى ضريبة النسبية وثلاثة أمثال الضريبة النوعية التى لم تؤد فى مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية .
كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائى على أساس دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة على مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة النسبية وخمسة أمثال الضريبة النوعية التى لم تؤد .
وتنقضى الدعوى الجنائية بالصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.