المادة 38 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره (1%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام.
كما يستحق مقابل تأخير بواقع (1%) من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يونيو 1980
تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها الى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره ستة فى المائة سنويا من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها .
ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لا ئحته التنفيذية مع اعتبار كسور الشهر شهرا كاملا .
ولا يستحق المقابل اذا لم تجاوز مدة التأخير سبعة أيام .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.