المادة 39 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تستحق ضريبة نوعية على الشهادات الدراسية المبينة فيما يلى وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها :
الشهادة الابتدائية ...... ...... ...... مائتا مليم
الشهادة الاعدادية بأنواعها ...... ...... ثلاثمائة وخمسون مليما
الشهادة الثانوية بأنواعها ...... ...... خمسمائة مليم
شهادة الليسانس أو البكالوريوس ...... ...... جنيه
دبلومات الدراسات العليا ...... ...... جنيهان
شهادة الماجستير ...... ...... ثلاثة جنيهات
شهادة الدكتوراه ...... خمسة جنيهات
ولايسرى هذا النص على الشهادات والاقرارات المؤقتة بالحصول على المؤهل الدراسى .
مادة ٤[رقم غير مقروء] تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراقها .
أولا : جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار اليها فى المادة السابقة .
ثانيا : الشهادات الصادرة من :
(١) الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية .
(٢) النقابات والاتحادات المهنية .
(٣) الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية .
(٤) مخازن الايداع .
(٥) وحدات التعاون الاستهلاكى والانتاجى .
(٦) أية منشأة تجارية أو صناعية .
ثالثا : الشهادات المصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الاقرارات المقدمة من أصحاب الشأن الى أية جهة .
وفى جميع الأحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة ، أو مقدم الاقرار ويعفى من الضريبة شهادة قيد العاطلين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.