Article 39 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تستحق ضريبة نوعية على الشهادات الدراسية المبينة فيما يلى وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها :
الشهادة الابتدائية ...... ...... ...... مائتا مليم
الشهادة الاعدادية بأنواعها ...... ...... ثلاثمائة وخمسون مليما
الشهادة الثانوية بأنواعها ...... ...... خمسمائة مليم
شهادة الليسانس أو البكالوريوس ...... ...... جنيه
دبلومات الدراسات العليا ...... ...... جنيهان
شهادة الماجستير ...... ...... ثلاثة جنيهات
شهادة الدكتوراه ...... خمسة جنيهات
ولايسرى هذا النص على الشهادات والاقرارات المؤقتة بالحصول على المؤهل الدراسى .
مادة ٤[رقم غير مقروء] تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراقها .
أولا : جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار اليها فى المادة السابقة .
ثانيا : الشهادات الصادرة من :
(١) الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية .
(٢) النقابات والاتحادات المهنية .
(٣) الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية .
(٤) مخازن الايداع .
(٥) وحدات التعاون الاستهلاكى والانتاجى .
(٦) أية منشأة تجارية أو صناعية .
ثالثا : الشهادات المصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الاقرارات المقدمة من أصحاب الشأن الى أية جهة .
وفى جميع الأحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة ، أو مقدم الاقرار ويعفى من الضريبة شهادة قيد العاطلين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.