Article 38 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره (1%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام.
كما يستحق مقابل تأخير بواقع (1%) من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 June 1980
تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها الى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره ستة فى المائة سنويا من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها .
ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لا ئحته التنفيذية مع اعتبار كسور الشهر شهرا كاملا .
ولا يستحق المقابل اذا لم تجاوز مدة التأخير سبعة أيام .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.