المادة 71 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يونيو 1980
تستحق الضريبة على خدمات البريد على النحو التالي :
(أ) نوعية على ما يأتى :
١ خمسة عشر مليما عن كل طرد بريد داخلى .
٢ عشرون مليما عن كل طرد بريد خارجى .
٣ خمسة وأربعون مليما عن كل طرد محول عليه .
٤ تسعون مليما عن كل طرد مؤمن عليه .
٥ خمسة وعشرون مليما عن كل حوالة .
٦ خمسة وأربعون مليما عن كل ورقة تحصيل بواسطة هيئة البريد .
٧ تسعون مليما عن كل صر نقود يرسل بواسطة هيئة البريد .
٨ تسعون مليما عن كل خطاب مؤمن عليه .
٩ خمسة وعشرون مليما عن كل خطاب يسلم في شباك البريد بالمدن .
[رقم غير مقروء] مائة قرش سنويا عن كل تأجير صندوق بريد خاص .
وتحصل هذه الضريبة عن الصناديق المؤجرة وقت العمل بهذا القانون عن المدة الباقية من السنة .
١١ مائة وخمسون مليما سنويا عن الحساب الجارى .
(ب) ضريبة نسبية مقدارها أربعة ونصف في الألف عن كل مبلغ يحصل بواسطة هيئة البريد وبحد أقصى أربعمائة وخمسون مليما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.